الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30521 حزيران 2010
أ- باستثناء ما نص عليه في هذا القانون ، تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والأصول المتبعة في
المحاكم الخاصة على جميع الدعاوى والإجراءات التي يقيمها الملك أو أي من دوائر الدولة أو التي تقام على
أي منهم ويحكم في هذه الدعاوى بالنفقات والرسوم وأتعاب المحاماة بالصورة التي يحكم فيها بالدعاوى التي تقام
بين الأفراد والشركات 0
ب- لا يطلب في أي دعوى منظورة أمام المحاكم أو أي إجراء متعلق بها ممن يمثل الملك او دوائر الدولة ان
يدفع اي رسوم او نفقات او ان يقدم كفالة او تعهد او اي ضمان آخر تستلزمه الدعوى او الاجراء ، على
انه اذا قضى اي حكم او قرار بتأدية رسوم المحكمة من الفريق الآخر فإن رسوم المحكمة التي تدفع في الدعوى
وفق ما هو معمول به تعتبر جزءاً من المبلغ المحكوم به 0