التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) بعدد الجريدة الرسمية 5092 رقم 14 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3052
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30521 حزيران 2010

أ- عند اكتساب الحكم الصادر ضد الحكومة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي الى رئيس الوزراء الذي عليه ان يأمر بتنفيذه ، أما الاحكام التي تصدر ضد الملك فانها ترفع لجلالته ليأمر بتنفيذها ، وليس لدوائر التنفيذ أن تقوم بأي معاملة من أجل تنفيذ تلك الأحكام 0 ب- على الرغم من أي تشريع آخر ، إذا تأخر المحكوم له في رفع الحكم وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة تزيد على ستين يوماً من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية ، يوقف سريان الفائدة على المبلغ المحكوم به طيلة المدة من تاريخ انقضاء مدة الستين يوماً وحتى تاريخ رفع الحكم للأمر بتنفيذه 0

الإحالة

المادة 13 من قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) بعدد الجريدة الرسمية 5092 رقم 14 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية