الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30521 حزيران 2010
أ- عند اكتساب الحكم الصادر ضد الحكومة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي الى رئيس
الوزراء الذي عليه ان يأمر بتنفيذه ، أما الاحكام التي تصدر ضد الملك فانها ترفع لجلالته ليأمر بتنفيذها ، وليس
لدوائر التنفيذ أن تقوم بأي معاملة من أجل تنفيذ تلك الأحكام 0
ب- على الرغم من أي تشريع آخر ، إذا تأخر المحكوم له في رفع الحكم وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة
لمدة تزيد على ستين يوماً من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية ، يوقف سريان الفائدة على المبلغ المحكوم به طيلة
المدة من تاريخ انقضاء مدة الستين يوماً وحتى تاريخ رفع الحكم للأمر بتنفيذه 0