الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30521 حزيران 2010
أ- يجوز تعيين من عمل محامياً "استاذاً" وكيلاً لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة
والسادسة وفق احكام نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين النافذ ، وذلك اذا توافرت فيه الشروط الواردة في
الفقرات من (أ) الى (هـ) من المادة (18) من هذا القانون بالاضافة الى الشروط التالية :-
1-ان يكون قد عمل محامياً استاذاً لمدة لا تقل عن اربع سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الاولى في
الحقوق او لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق أو
لمدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في الحقوق 0
2-ان يجتاز مسابقة للمتقدمين لملء تلك الوظائف الشاغرة من لجنة من خمسة اعضاء على الاقل يعينها مجلس
إدارة المعهد القضائي الاردني من قضاة لا تقل درجة أي منهم عن الاولى ، واساتذة قانون في الجامعات الاردنية
بدرجة استاذ مشارك على الاقل ، ومحامين ممن مارسوا مهنة المحاماة او القضاء النظامي والمحاماة مدة لا يقل
مجموعها عن خمس وعشرين سنة ، ويسمى رئيس اللجنة في قرار تعيينها ، كما يتم الإعلان عن جميع الوظائف
الشاغرة وموعد المسابقة من قبل الوزير0
3-أي شروط اخرى يحددها المجلس 0
ب- لمجلس الوزراء أن يُعيّن المراد تعيينه وكيلاً في احدى الدرجات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة
والتي يراها مناسبة له في ضوء كفاءته العلمية و خبرته العملية شريطة ان لا يعين في درجة اعلى من الدرجة التي
يشغلها اعلى اقرانه درجة من القضاة والوكلاء ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية
ذاتها 0
ج - يحتسب للمحامي عند تعيينه وكيلاً وفق احكام هذه المادة ثلثا المدة التي مارس فيها المحاماة محامياً
استاذاً بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد ، على ان يستمر في عمله مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية من تاريخ
تعيينه ما لم يحل دون اتمامها المرض المقعد او الوفاة ، وان تستوفى منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة
المُشار اليها على اساس الراتب الاول الذي تقاضاه عند تعيينه في وظيفة وكيل 0