التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) بعدد الجريدة الرسمية 5092 رقم 14 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3052
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30521 حزيران 2010

أ- يجوز تعيين من عمل محامياً "استاذاً" وكيلاً لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وفق احكام نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين النافذ ، وذلك اذا توافرت فيه الشروط الواردة في الفقرات من (أ) الى (هـ) من المادة (18) من هذا القانون بالاضافة الى الشروط التالية :- 1-ان يكون قد عمل محامياً استاذاً لمدة لا تقل عن اربع سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق او لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق أو لمدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في الحقوق 0 2-ان يجتاز مسابقة للمتقدمين لملء تلك الوظائف الشاغرة من لجنة من خمسة اعضاء على الاقل يعينها مجلس إدارة المعهد القضائي الاردني من قضاة لا تقل درجة أي منهم عن الاولى ، واساتذة قانون في الجامعات الاردنية بدرجة استاذ مشارك على الاقل ، ومحامين ممن مارسوا مهنة المحاماة او القضاء النظامي والمحاماة مدة لا يقل مجموعها عن خمس وعشرين سنة ، ويسمى رئيس اللجنة في قرار تعيينها ، كما يتم الإعلان عن جميع الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة من قبل الوزير0 3-أي شروط اخرى يحددها المجلس 0 ب- لمجلس الوزراء أن يُعيّن المراد تعيينه وكيلاً في احدى الدرجات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة والتي يراها مناسبة له في ضوء كفاءته العلمية و خبرته العملية شريطة ان لا يعين في درجة اعلى من الدرجة التي يشغلها اعلى اقرانه درجة من القضاة والوكلاء ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها 0 ج - يحتسب للمحامي عند تعيينه وكيلاً وفق احكام هذه المادة ثلثا المدة التي مارس فيها المحاماة محامياً استاذاً بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد ، على ان يستمر في عمله مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية من تاريخ تعيينه ما لم يحل دون اتمامها المرض المقعد او الوفاة ، وان تستوفى منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المُشار اليها على اساس الراتب الاول الذي تقاضاه عند تعيينه في وظيفة وكيل 0

الإحالة

المادة 19 من قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) بعدد الجريدة الرسمية 5092 رقم 14 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية