التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) بعدد الجريدة الرسمية 5092 رقم 14 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3052
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30521 حزيران 2010

أ-1- يكون الوكيل عند تعيينه لأول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل ، ولمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس إنهاء خدمته خلال تلك المدة اذا تبين له عدم كفاءته او عدم لياقته 0 2- إذا لم يقرر مجلس الوزراء إنهاء خدمة الوكيل خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة ، فيعتبر مثبتاً حُكماً 0 3- لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على الوكيل العام 0 ب- يعتبر الوكيل المعين لأول مرة في الدرجة السادسة وكيلاً متدرجاً لمدة سنة على الأقل ، وللوكيل العام تكليفه القيام بأي مما يلي :- 1- وظيفة المعاون أمام محاكم الصلح ودوائر التنفيذ0 2- التدرب لدى أحد الوكلاء وفق تعليمات خاصة يصدرها المجلس لهذه الغاية 0 ج- إذا انقضت مدة السنة على تاريخ تعيينه ، وتحقق الوزير من كفاءته العلمية وقدرته العملية على القيام بوظيفة وكيل ، فيجوز للوزير تكليفه للقيام بوظيفة الوكيل وفق أحكام هذا القانون 0 د- لغايات الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، تُحتسب من ضمن مدة السنة نصف مدة أي خدمة أمضاها الوكيل في وظيفة مساعد قضائي بعد حصوله على دبلوم المعهد القضائي 0

الإحالة

المادة 20 من قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) بعدد الجريدة الرسمية 5092 رقم 14 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية