الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30521 حزيران 2010
أ-1- يكون الوكيل عند تعيينه لأول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته
العمل ، ولمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس إنهاء خدمته خلال تلك المدة اذا تبين له عدم كفاءته او عدم
لياقته 0
2- إذا لم يقرر مجلس الوزراء إنهاء خدمة الوكيل خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة ، فيعتبر
مثبتاً حُكماً 0
3- لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على الوكيل العام 0
ب- يعتبر الوكيل المعين لأول مرة في الدرجة السادسة وكيلاً متدرجاً لمدة سنة على الأقل ، وللوكيل العام تكليفه
القيام بأي مما يلي :-
1- وظيفة المعاون أمام محاكم الصلح ودوائر التنفيذ0
2- التدرب لدى أحد الوكلاء وفق تعليمات خاصة يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
ج- إذا انقضت مدة السنة على تاريخ تعيينه ، وتحقق الوزير من كفاءته العلمية وقدرته العملية على القيام
بوظيفة وكيل ، فيجوز للوزير تكليفه للقيام بوظيفة الوكيل وفق أحكام هذا القانون 0
د- لغايات الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، تُحتسب من ضمن مدة السنة نصف مدة أي خدمة أمضاها الوكيل
في وظيفة مساعد قضائي بعد حصوله على دبلوم المعهد القضائي 0