التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) بعدد الجريدة الرسمية 5092 رقم 14 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3052
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30521 حزيران 2010

أ- يشترط فيمن يعين وكيل عام إدارة قضايا الدولة أن يكون :- 1- احد الوكلاء من الدرجة الأولى على الاقل ، أو 2- أن تتحقق فيه جميع الشروط الواردة في الفقرات من (أ) الى (هـ) من المادة (18) من هذا القانون ، وأن تكون له مدة لا يقل مجموعها عن عشرين سنة سواء في الخدمة القضائية أو مزاولة أعمال المحاماة أو فيهما معاً 0 ب-1- يعين الوكيل العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير ، ويجوز إنهاء تعيينه بالطريقة ذاتها على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية 0 2- يكون الوكيل العام بمرتبة أمين عام وزارة ويمارس المهام والصلاحيات المنوطة بالامين العام بمقتضى التشريعات النافذة 0

الإحالة

المادة 21 من قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) بعدد الجريدة الرسمية 5092 رقم 14 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية