الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30521 حزيران 2010
أ- يشترط فيمن يعين وكيل عام إدارة قضايا الدولة أن يكون :-
1- احد الوكلاء من الدرجة الأولى على الاقل ، أو
2- أن تتحقق فيه جميع الشروط الواردة في الفقرات من (أ) الى (هـ) من المادة (18) من هذا القانون ، وأن
تكون له مدة لا يقل مجموعها عن عشرين سنة سواء في الخدمة القضائية أو مزاولة أعمال المحاماة أو فيهما معاً 0
ب-1- يعين الوكيل العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير ، ويجوز إنهاء تعيينه بالطريقة ذاتها
على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية 0
2- يكون الوكيل العام بمرتبة أمين عام وزارة ويمارس المهام والصلاحيات المنوطة بالامين العام بمقتضى
التشريعات النافذة 0