الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30521 حزيران 2010
أ- يكون لإدارة قضايا الدولة مجلس إدارة يؤلف من الوزير رئيساً ، وعضوية كل من :-
1- الوكيل العام نائباً للرئيس 0
2- أمين عام الوزارة 0
3- أمين عام وزارة المالية 0
4- أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان 0
5- أقدم اثنين من الوكلاء 0
6- اثنين من كبار الموظفين الحقوقيين العاملين لدى دوائر الدولة ، ممن لهما مدة لا يقل مجموعها عن عشرين
سنة سواء في وظيفة قانونية لدى إحدى دوائر الدولة أو الخدمة القضائية أو مهنة المحاماة ، يختارهما مجلس
الوزراء بناءً على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويجوز إنهاء عضوية أي منهما وتعيين بديل له بالطريقة
ذاتها 0
ب-يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه ، في حال غيابه ، مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل ، وكلما دعت
الحاجة لذلك ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثي أعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ،
ويصدر قراراته بأغلبية اصوات اعضائه 0
?ج-يعين الوزير من بين موظفي إدارة قضايا الدولة امين سر للمجلس 0