التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) بعدد الجريدة الرسمية 5092 رقم 14 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3052
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30521 حزيران 2010

أ- تتولى إدارة قضايا الدولة :- 1- تمثيل دائرة الأحوال المدنية والجوازات في الدعاوى المتعلقة بقيودها ووقوعاتها وسجلاتها وفق أحكام قانون الأحوال المدنية 0 2- تمثيل دائرة الأراضي والمساحة في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها وفق أحكام قانون تسوية الأراضي والمياه 0 ب-1- يجوز تمثيل إدارة قضايا الدولة في الدعاوى المتعلقة بقيود دائرة الأحوال المدنية والجوازات ووقوعاتها وسجلاتها وفق أحكام قانون الأحوال المدنية بواسطة المعاون أو موظف ، أو أكثر ، من الموظفين الحقوقيين العاملين لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات الذين يسميهم الوزير بناءً على تنسيب مدير عام تلك الدائرة 0 2- يجوز تمثيل إدارة قضايا الدولة لغايات الدعاوى والإجراءات المتعلقة بتسوية الأراضي والمياه وفق أحكام قانون تسوية الأراضي والمياه بواسطة المعاون أو موظف ، أو أكثر ، من الموظفين الحقوقيين العاملين لدى دائرة الأراضي والمساحة الذين يسميهم الوزير بناءً على تنسيب مدير عام تلك الدائرة ، وعلى أن لا تقل مدة خدمة أي منهم في تلك الدائرة عن ثلاث سنوات 0 ج- يجوز تمثيل إدارة قضايا الدولة في الدعاوى الخاصة بالقوات المسلحة أو قوة الأمن العام أو المديرية العامة لقوات الدرك أو المديرية العامة للدفاع المدني بواسطة ضابط ، أو أكثر ، من الضباط الحقوقيين الذين يسميهم الوزير بناءً على تنسيب رئيس أو مدير أي من الجهات المنصوص عليها في هذه الفقرة كل ضمن اختصاصه 0

الإحالة

المادة 5 من قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) بعدد الجريدة الرسمية 5092 رقم 14 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية