التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) بعدد الجريدة الرسمية 5092 رقم 14 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3052
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30521 حزيران 2010

أ- يشكل في إدارة قضايا الدولة لجنة تسمى ( لجنة قضايا الدولة ) يرأسها الوكيل العام وتضم في عضويتها كل من :- 1- اثنين من الوكلاء يختارهما الوزير 0 2- ثلاثة أشخاص من أي من دوائر الدولة يسمّيهم وزير المالية 0 3- ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يسميه وزيرها 0 ب- يُسمي الوزير أحد أعضاء لجنة القضايا نائباً لرئيسها يقوم مقامه عند غيابه 0 ج- تجتمع لجنة القضايا بدعوة من رئيسها أو نائبه ، في حال غيابه ، مرة كل شهر على الأقل ، وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها 0

الإحالة

المادة 7 من قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) بعدد الجريدة الرسمية 5092 رقم 14 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية