الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30521 حزيران 2010
أ- يشكل في إدارة قضايا الدولة لجنة تسمى ( لجنة قضايا الدولة ) يرأسها الوكيل العام وتضم في عضويتها كل
من :-
1- اثنين من الوكلاء يختارهما الوزير 0
2- ثلاثة أشخاص من أي من دوائر الدولة يسمّيهم وزير المالية 0
3- ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يسميه وزيرها 0
ب- يُسمي الوزير أحد أعضاء لجنة القضايا نائباً لرئيسها يقوم مقامه عند غيابه 0
ج- تجتمع لجنة القضايا بدعوة من رئيسها أو نائبه ، في حال غيابه ، مرة كل شهر على الأقل ، وكلما دعت الحاجة
لذلك ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ،
وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها 0