التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) بعدد الجريدة الرسمية 5092 رقم 14 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3052
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30521 حزيران 2010

أ- يكون لإدارة قضايا الدولة مجلس إدارة يؤلف من الوزير رئيساً ، وعضوية كل من :- 1- الوكيل العام نائباً للرئيس 0 2- أمين عام الوزارة 0 3- أمين عام وزارة المالية 0 4- أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان 0 5- أقدم اثنين من الوكلاء 0 6- اثنين من كبار الموظفين الحقوقيين العاملين لدى دوائر الدولة ، ممن لهما مدة لا يقل مجموعها عن عشرين سنة سواء في وظيفة قانونية لدى إحدى دوائر الدولة أو الخدمة القضائية أو مهنة المحاماة ، يختارهما مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويجوز إنهاء عضوية أي منهما وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها 0 ب-يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه ، في حال غيابه ، مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل ، وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثي أعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويصدر قراراته بأغلبية اصوات اعضائه 0 ?ج-يعين الوزير من بين موظفي إدارة قضايا الدولة امين سر للمجلس 0

الإحالة

المادة 6 من قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) بعدد الجريدة الرسمية 5092 رقم 14 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية