التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) بعدد الجريدة الرسمية 5092 رقم 14 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3052
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30521 حزيران 2010

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الحكومة:حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أي دائرة من دوائرها 0 الوزارة:وزارة العدل 0 الوزير:وزير العدل 0 إدارة قضايا الدولة :إدارة قضايا الدولة المنشأة وفق أحكام هذا القانون 0 دوائر الدولة:الحكومة وأي مؤسسة رسمية أو عامة تمثلها إدارة قضايا الدولة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر 0 المجلس:مجلس إدارة قضايا الدولة 0 الوكيل العام:وكيل عام إدارة قضايا الدولة 0 القاضي:كل قاض تم تعيينه من المجلس القضائي 0 الوكيل:وكيل ادارة قضايا الدولة المعين أو المنتدب وفق أحكام هذا القانون 0 المعاون :الشخص المُعيّن او المنتدب للقيام بوظيفة معاون الوكيل وفق احكام هذا القانون 0 لجنة القضايا:لجنة قضايا الدولة المشكلة وفق أحكام هذا القانون 0 الدعاوى:الدعاوى الحقوقية 0

الإحالة

المادة 2 من قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) بعدد الجريدة الرسمية 5092 رقم 14 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية