التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) بعدد الجريدة الرسمية 5092 رقم 14 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3052
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30521 حزيران 2010

أ- تنشأ في الوزارة إدارة تسمى ( إدارة قضايا الدولة ) تتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1- تمثيل دوائر الدولة فيما يرفع منها أو عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى هيئات التحكيم والجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً سواء داخل المملكة أو خارجها 0 2- القيام بجميع التصرفات والأعمال والإجراءات التي يتطلبها الدفاع عن مصالح دوائر الدولة أمام المحاكم والجهات ذات العلاقة سواء كانت مدعية أو مدعى عليها 0 3- تبلغ لوائح الدعاوى والأحكام والطعون والإخطارات وسائر الأوراق القضائية بالنيابة عن دوائر الدولة 0 4- تمثيل دوائر الدولة لدى دوائر التنفيذ عند تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها بواسطة تلك الدوائر 0 5- أي أعمال قانونية أخرى يحيلها مجلس الوزراء إليها. ب- تقيم ادارة قضايا الدولة الدعاوى التي للحكومة على اي كان وفق احكام هذا القانون ، كما تقام الدعاوى التي ضد الحكومة على ادارة قضايا الدولة كمدعى عليها بصفتها ممثلاً عن الحكومة 0

الإحالة

المادة 3 من قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) بعدد الجريدة الرسمية 5092 رقم 14 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية