التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3071
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30711 حزيران 2010

لغايات تطبيق احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعتبر المحافظ وموظفو البنك المركزي المفوضون خطياً من قبله من رجال الضابطة العدلية ولهذه الغاية لهم القيام بأي من الأعمال التالية:- أ-إجراء كشف على مقر الشركة أو على المواقع التي يتم فيها تقديم الخدمات أو الأماكن التي يتم تخزين البيانات فيها. ب-طلب أي معلومات أو بيانات تتعلق بعمل الشركة. ج-الإطلاع على جميع الدفاتر والقيود والعقود ومحاضر الاجتماعات وأي مستندات أخرى في حيازة الشركة أو مجلس إدارتها أو أي من العاملين لديها حسب مقتضى الحال. د-الحصول على أي معلومات متعلقة باعمال الشركة من أي من أعضاء إدارتها أو مديرها أو محاسبها القانوني أو أي من العاملين لديها 0

الإحالة

المادة 27 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية