التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3071
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30711 حزيران 2010

أ- يصدر المحافظ قراره في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق والمتطلبات والإجراءات اللازمة0 ب?-في حال الموافقة على الترخيص تقدم الشركة ، قبل الشروع في اعمالها ، كفالة بنكية بالمبلغ الذي يتم تحديده في نظام يصدر لهذه الغاية لضمان تقيدها بشروط الرخصة وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج-تكون مدة الرخصة عشر سنوات قابلة للتجديد.

الإحالة

المادة 4 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية