التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3071
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30711 حزيران 2010

أ- يحظر على الشركة مزاولة عملها إلا بعد ترخيصها وفقاً لأحكام هذا القانون ، على أن تقتصر غاياتها على ممارسة الأعمال المحددة في هذا القانون. ب- تكون الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة مساهمة خاصة ، على ان تقتصر المشاركة او المساهمة فيها حسب مقتضى الحال على البنوك واي اشخاص اعتباريين اخرين بموافقة البنك المركزي 0 ج- لا يجوز اجراء أي تغيير في ملكية الحصص او الاسهم في الشركة الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي 0

الإحالة

المادة 5 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية