التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3071
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30711 حزيران 2010

لا يجوز طلب تقرير ائتماني او اصداره الا وفق احكام هذا القانون وذلك لغايات تقييم الحالة الائتمانية للعميل وقدرته المالية او اعادة تقييمها وذلك في اي من الحالات التالية :- أ-بناء على طلب ائتماني يقدمه العميل الى مقدم الائتمان او طلب زيادة مبلغ الائتمان او جدولته او تغيير احكام وشروط عقد الائتمان 0 ب-الاستعلام عن اسباب عدم سداد مبالغ الائتمان الممنوحة له او التأخر في دفعها 0 ج-اي حالة اخرى يجيزها هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0

الإحالة

المادة 7 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية