التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3071
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30711 حزيران 2010

أ- يتولى البنك المركزي الإشراف على الشركة وتنظيم أعمالها والرقابة عليها، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- 1-اعتماد معايير وأسس عمل الشركة بما يضمن التعامل مع المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية على النحو المحدد في هذا القانون بدقة ونزاهة وحيدة 0 2-تنظيم التعامل بالمعلومات الائتمانية بين الجهات ذات العلاقة ووفق النظام الصادر لهذه الغاية. 3-اعتماد برنامج النقاط الائتمانية الذي تعده الشركة لغايات تقديم مؤشرات رقمية استنادا الى عمليات احصائية تحدد الحالة الائتمانية للعميل ومدى التزامه بالتسديد 0 4-التأكد من التزام الشركة بأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والشروط الواردة في الرخصة ومدى تقيد الشركة بالمعايير المالية والفنية والادارية المحددة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0 ب- مع مراعاة احكام السرية الواردة في هذا القانون ، للبنك المركزي إذا رأى ذلك ضرورياً ، أن يعيّن جهة استشارية لتقييم اداء الشركة الفني والاداري ويحدد البنك المركزي المهمة الموكلة لها ومدة العمل ومقدار الأتعاب التي تتحملها الشركة.

الإحالة

المادة 6 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية