الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30711 حزيران 2010
أ- يتولى البنك المركزي الإشراف على الشركة وتنظيم أعمالها والرقابة عليها، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام
والصلاحيات التالية:-
1-اعتماد معايير وأسس عمل الشركة بما يضمن التعامل مع المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية على النحو
المحدد في هذا القانون بدقة ونزاهة وحيدة 0
2-تنظيم التعامل بالمعلومات الائتمانية بين الجهات ذات العلاقة ووفق النظام الصادر لهذه الغاية.
3-اعتماد برنامج النقاط الائتمانية الذي تعده الشركة لغايات تقديم مؤشرات رقمية استنادا الى عمليات احصائية
تحدد الحالة الائتمانية للعميل ومدى التزامه بالتسديد 0
4-التأكد من التزام الشركة بأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والشروط الواردة في
الرخصة ومدى تقيد الشركة بالمعايير المالية والفنية والادارية المحددة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0
ب- مع مراعاة احكام السرية الواردة في هذا القانون ، للبنك المركزي إذا رأى ذلك ضرورياً ، أن يعيّن جهة
استشارية لتقييم اداء الشركة الفني والاداري ويحدد البنك المركزي المهمة الموكلة لها ومدة العمل ومقدار
الأتعاب التي تتحملها الشركة.