الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 279216 تموز 2001
أ- يكون المدير العام مسؤولاً عن سير أعمال الهيئة فنياً وإدارياً ومالياً ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة وتنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس والقرارات الصادرة عنه بهذا الشأن .
2- الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة.
3- مراقبة التزام المرخص لهم من القطاعين العام والخاص بشروط الترخيص واتخاذ الاجراءات المناسبة لالزامهم بالتقيد
بها .
4- اتخاذ الاجراءات لضبط الوقاية الاشعاعية والأمان النووي بما في ذلك اجراء التفتيش على المؤسسات والمنشآت والمرافق
والأماكن التي يوجد فيها مصادر أشعة او التي تتداولها او تتعامل بها او تستخدمها للتحقق من توافر الاحتياطـات ونظم
الوقاية لضبط الوقاية الاشعاعية والأمان النووي.
5- اقتراح المواصفات والمقاييس الفنية اللازمة للسماح بادخال أجهزة ومصادر الأشعة وأجهزة الطاقة النووية والوقاية
الاشعاعية الى المملكة وإعلان هذه المواصفات بعد إقرارها.
6- إصدار النشرات وإعداد البرامج الاعلامية اللازمة لتوعية الجمهور بأهمية الوقاية الاشعاعية والأمان النووي واستخدام
الطاقة النووية وآثارها الايجابية على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
7- توفير المعلومات الضرورية لأعمال الهيئة التي تمكنها من تنفيذ واجباتها ، واعداد التقارير والبيانات التي يطلبها
المجلس او مجلس الوزراء من الهيئة.
8- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة وخططها المستقبلية وعرضه على المجلس.
9- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للهيئة وعرضها على المجلس.
ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من مساعديه او لأي موظف في الهيئة على ان
يكون التفويض خطياً ومحدداً0