التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2792
نُشر
16 تموز 2001
المواد
28
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية غير ساري

رقم 29 لسنة 2001 · 28 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2792، نُشر في 16 تموز 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 7

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهقانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007ساري

غير سارية (5)

يحلّ محلّقانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987غير ساري
نظام الموظفين في هيئة الطاقة النووية الاردنية رقم 37 لسنة 2002 · صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (26)غير ساري
نظام اللوازم لهيئة الطاقة النووية الاردنية رقم 35 لسنة 2003 · صادر بمقتضى المادة (26)غير ساري
نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية رقم 32 لسنة 2003 · صادر بمقتضى المادة (11)غير ساري
نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 33 لسنة 2003 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (26)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزيـر: وزير الطاقة والثروة المعدنية. الهيئـة: هيئة الطاقة النووية الاردنية المنشأة بموجب احكام هذا القانون. المجلـس: مجلس …

المادة 3

أ-تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة الطاقة النووية الأردنية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود …

المادة 4

تهدف الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى تحقيق مايلي:- أ- تطوير استخدامات الطاقة النووية واستخدام العلوم والتكنولوجيا النووية في المملكة وتقديم المشورة في هذا المجال. ب- التأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية …

المادة 5

تحقيقاً للاهداف المذكورة في المادة (4) من هذا القانون ، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- اجراء البحوث والدراسات في المجالات النظرية والتطبيقية الخاصة بالطاقة والعلوم النووية والوقاية الاشعاعية ودعمها ، وتوثيق المعلومات ونشرها …

المادة 6

أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- المدير العام 2- مدير عام المؤسسة العامة لحماية البيئة. 3- مدير عام سلطة المصادر الطبيعية. 4- سبعة اشخاص اردنيي الجنسية من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم …

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعلى وجه الخصوص مايلي:- أ- وضع السياسة العامة وإعداد الاستراتيجية الوطنية اللازمة في مجالات استخدام الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية والأمان النووي ، ورفعها لمجلس الـــوزراء …

المادة 8

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهر اوكلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم في حال غياب الرئيس ، ويصدر المجلس قراراته …

المادة 9

المادة9- أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويقترن بإرادة ملكية سامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يشترط في المدير العام ان يكون أردنياً من ذوي الاختصاص والخبرة في العلوم والتكنولوجيا النووية0

المادة 10

أ- يكون المدير العام مسؤولاً عن سير أعمال الهيئة فنياً وإدارياً ومالياً ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة وتنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس والقرارات الصادرة عنه بهذا الشأن . 2- الاشراف على الجهاز …

المادة 11

تستوفي الهيئة رسوماً عن الرخص والتصاريح التي تصدرها وعن تجديدها وتحدد مقادير هذه الرسوم بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية0

المادة 12

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- أ- المبالغ التي تخصص للهيئة في الموازنة العامة للدولة. ب- رسوم الرخص والتصاريح ورسوم تجديدها. ج- الاجور وبدل الخدمات التي تتقاضاها الهيئة بما في ذلك بدل البحوث والدراسات والاستشارات التي تقوم بها. د- …

المادة 13

أ- تعفى الهيئــــة من جميع الرسوم والضرائب كأي دائرة حكومية باستثناء الرسوم والضرائب البلدية. ب- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً عامة تتم جبايتها وتحصيلها بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ، ولغايات تطبيق أحكام هذه …

المادة 14

اعتباراً من نفاذ أحكام هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني والواقعي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية في كل الأمور المتعلقة بالطاقة النووية والوقاية الاشعاعية والأمان النووي ، وتؤول اليها جميع الحقوق والالتزامات والموجودات …

المادة 15

أ- يحظر على أي شخص القيام بأي عمل من الأعمال التالية دون ترخيص مسبق:- 1- إقامة أي منشأة نووية في المملكة او تشغيلها او ادارتها. 2- التداول بأي مصادر أشعة او بأي مواد تصدر عنها اشعة مؤينة او استيرادها او تصديرها او استخدامها او التعامل …

المادة 16

يلتزم كل من تم الترخيص له بالقيام بأي من الأعمال المذكورة في المادة (15) من هذا القانون بالتقيد بالشروط التالية في مؤسساتهم:- أ- توفير الاحتياطات اللازمة للوقاية الاشعاعية والأمان النووي بما يتناسب مع طبيعة مصدر الأشعة والخطر المتوقع …

المادة 17

للمجلس في حال عدم قيام المرخص له بالاحتياطات اللازمة للوقاية الاشعاعية والأمان النووي المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون أن يقرر اتخاذ الاحتياطات اللازمة حسب ما يراه مناسباً على حساب المرخص له بالإضافة لفرض الغرامات حسب أحكام هذا …

المادة 18

على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا القانون :- أ- يحظر على أي شخص إدخال أي مواد مشعة مصنفة كنفايات او فضلات مشعة الى أراضي المملكة او استخدامها او التعامل بها او نقلها او تخزينها او التخلص منها او دفنها في أراضي المملكة بما في ذلك …

المادة 19

أ- تلغى الرخصة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا تبين أن المرخص له قد قدم بيانات غير صحيحة او لجأ الى طرق غير مشروعة ترتب عليها صدور الترخيص. 2- اذا خالف المرخص له أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة …

المادة 20

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يحظر ما يلي:- 1- استخدام او تدريب أي شخص دون الثامنة عشرة من عمره في الظروف التي يحتمل أن يزيد فيها التعرض الإشعاعي السنوي على ثلاثة أعشار حد مكافىء الجرعة الإشعاعية ويخضع العامل في هذه الظروف لرعاية …

المادة 21

أ- اذا قام شخص بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادتين (15) و (18) من هذا القانون دون ترخيص او موافقة المجلس حسب مقتضى الحال او في حالة الغاء الرخصة او إحالة المخالف الى القضاء فللمجلس بناء على تنسيب المدير العام أن يقرر اتخاذ …

المادة 22

أ- للمدير العام او من يفوضه خطياً من موظفي الهيئة حق الدخول الى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على مصادر او مواد او اجهزة او معدات مشعة غير مرخصة او تمارس فيه أي انشطة مخالفة لأحكام هذا القانون او الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتفتيش المكان …

المادة 23

مع مراعاة أي عقوبة اشد نص عليها في أي قانون آخر:- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف احكــــام المادة (15) …

المادة 24

للمحكمة بناء على طلب القاء الحجز على موجودات أي شخص يحاكم لديها ضماناً لسداد الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها و تعيين قيم على هذه الموجودات ولها اصدار أمر مؤقت بأي من التدابير الاحترازية الى حين انتهاء المحاكمة0

المادة 25

للمجلس وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:- أ- ضبط الوقاية الاشعاعية والأمان النووي واجراءات التفتيش على المرخص لهم. ب- القيود والشروط الخاصة باستعمال المرخص لهم باستخدام التكنولوجيا النووية للأغراض الطبية في ضوء …

المادة 26

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالأمور التالية:- أ- الاستخدام الأمن للطاقة النووية والمصادر والمواد المشعة والاجهزة والمعدات. ب- أسس وشروط منح الرخص والتصاريح. ج- وقاية البيئة والصحة العامة …

المادة 27

يلغى قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (14) لسنة 1987 واي نص في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 28

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية