التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2792
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 279216 تموز 2001

يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعلى وجه الخصوص مايلي:- أ- وضع السياسة العامة وإعداد الاستراتيجية الوطنية اللازمة في مجالات استخدام الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية والأمان النووي ، ورفعها لمجلس الـــوزراء للمصادقة عليها . ب- وضع اسس وقاية البيئة والصحة العامة من اخطار التلوث والتعرض للاشعاعات المؤينة وتوفير متطلبات الوقاية العامة بما في ذلك الاجهزة الخاصة بالرصد الاشعاعي البيئي ومعالجـــة الفضلات والنفايات المشعـــة0 ج- وضع اسس مراقبة النظم والاجراءات المتعلقة بالسلامة الاشعاعية وتوجيهها والاشراف عليها 0 د- توفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في مجالات الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية والأمان النووي وتطبيقاتها ووضع برامج التأهيل والتدريب اللازمة لذلك بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية وفقاً للتشريعات المعمول بها 0 هـ- دراسة الحوادث الاشعاعية والنووية او التلوث البيئي الناجمة عن التسرب الاشعاعي وتقصي أسبابها والتعاون في ذلك مع الدوائر الرسمية والأهلية ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وقوع تلك الحوادث او الحد منها ومعالجة آثارها. و- اعداد مشروعات القوانين و الانظمة المتعلقة باعمال الهيئة 0 ز- تحديد الاجور وبدل الخدمات التي تقدمها الهيئة وحصة الهيئة من أي عوائد تتأتى من انشطتها المختلفة بموافقة مجلس الوزراء 0 ح- عقد القروض وابرام الاتفاقيات لتحقيق أهداف الهيئة وتمويل أعمالها ومشاريعها 0 ط- اصدار تقرير سنوي يبين أنشطة الهيئة وانجازاتها والتطور الذي طرأ على خدماتها وأعمالها وخطط الهيئة المستقبلية 0 ي- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للتصديق عليها 0 ك- تشكيل اللجان الاستشارية والفنية اللازمة لمساعدة الهيئة في تنفيذ مهامها.

الإحالة

المادة 7 من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية