الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 279216 تموز 2001
يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعلى وجه الخصوص مايلي:-
أ- وضع السياسة العامة وإعداد الاستراتيجية الوطنية اللازمة في مجالات استخدام الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية
والأمان النووي ، ورفعها لمجلس الـــوزراء للمصادقة عليها .
ب- وضع اسس وقاية البيئة والصحة العامة من اخطار التلوث والتعرض للاشعاعات المؤينة وتوفير متطلبات الوقاية العامة
بما في ذلك الاجهزة الخاصة بالرصد الاشعاعي البيئي ومعالجـــة الفضلات والنفايات المشعـــة0
ج- وضع اسس مراقبة النظم والاجراءات المتعلقة بالسلامة الاشعاعية وتوجيهها والاشراف عليها 0
د- توفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في مجالات الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية والأمان النووي وتطبيقاتها ووضع
برامج التأهيل والتدريب اللازمة لذلك بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية وفقاً للتشريعات المعمول بها 0
هـ- دراسة الحوادث الاشعاعية والنووية او التلوث البيئي الناجمة عن التسرب الاشعاعي وتقصي أسبابها والتعاون في ذلك
مع الدوائر الرسمية والأهلية ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وقوع تلك الحوادث او الحد منها ومعالجة آثارها.
و- اعداد مشروعات القوانين و الانظمة المتعلقة باعمال الهيئة 0
ز- تحديد الاجور وبدل الخدمات التي تقدمها الهيئة وحصة الهيئة من أي عوائد تتأتى من انشطتها المختلفة بموافقة مجلس
الوزراء 0
ح- عقد القروض وابرام الاتفاقيات لتحقيق أهداف الهيئة وتمويل أعمالها ومشاريعها 0
ط- اصدار تقرير سنوي يبين أنشطة الهيئة وانجازاتها والتطور الذي طرأ على خدماتها وأعمالها وخطط الهيئة المستقبلية
0
ي- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للتصديق عليها 0
ك- تشكيل اللجان الاستشارية والفنية اللازمة لمساعدة الهيئة في تنفيذ مهامها.