الجريدة الرسميةالعدد 3152ص 86616 أيار 1983
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الخاص لمنظمة البلدان
المصدرة للنفط للتنمية الدولية ( اوبيك ) صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3152ص 86616 أيار 1983
الإحالة
المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع محطة العقبة الحرارية بين المملكة الاردنية الهاشمية وصندوق منظمة البلدان المصدرة للنفط للتنمية الدولية ( اوبيك ) - قانون مؤقت - رقم 11 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3152، ص 866)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.