نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الربا الفاحش رقم 20 لسنة 1934
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 446، ص 357
- نُشر
- 17 آب 1934
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
اسم القانون
المادة 1-
يطلق على هذا القانون اسم قانون الربا الفاحش لسنة 1934.
المادة 2
تدقيق الحساب ثانية في معاملات الاقراض المادة 2- 1- اذا اقيمت اجراءات أمام أية محكمة لتحصيل دين ووجدت بينة تقنع المحكمة بأن الفائدة المستوفاة عن الدين الحقيقي ، سواء كانت مذكورة في العقد كفائدة أو مضمومة الى رأس المال أو مستحقة الدفع بأية …
المادة 3
السماح للمحكمة بقبول أية بينة عند اتخاذ مثل هذه الاجراءات المادة 3- في الاجراءات التي تقاوم لتحصيل دين وفي الاجراءات التي تقام بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون ، يجوز للمحكمة أن تقبل البينة من أي شخص سواء كانت شفوية …
المادة 4
الغاء
المادة 4-
يلغى قانون ( البينات في ) الربا الفاحش لسنة 1922 والمادة السادسة من القانون العثماني الذي يتعلق بمعدل الفائدة
والمؤرخ في اليوم الثاني والعشرين من شهر آذار سنة 1302.
اسأل مساعدك عن قانون الربا الفاحش.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.