الجريدة الرسميةالعدد 446ص 35717 آب 1934
تدقيق الحساب ثانية في معاملات الاقراض
المادة 2-
1- اذا اقيمت اجراءات أمام أية محكمة لتحصيل دين ووجدت بينة تقنع المحكمة بأن الفائدة المستوفاة عن الدين الحقيقي
، سواء كانت مذكورة في العقد كفائدة أو مضمومة الى رأس المال أو مستحقة الدفع بأية صورة أخرى ، تزيد على المعدل الذي
يجيزه القانون ، فيجوز للمحكمة أن تدقق في المعاملة ثانية وان تجري محاسبة بين الدائن والمدعى عليه ويجوز لها أيضاً
، بالرغم عن وجود أي حساب أو مخالصة أو اتفاق آخر بين الدائن والمدعي عليه يستدل منه اغلاق المعاملات السابقة بينهما
وتكوين التزام جديد ، ان تدقق في أي حساب تم بينهما فيما مضى وان تعفى المدعى عليه من دفع أي مبلغ يزيد على المبلغ
الذي تحكم المحكمة باستحقاقه واذا كان المدين قد دفع مبلغاً يزيد عما يجب عليه دفعه أو اجار ذلك في الحساب ، فيجوز
للمحكمة ان تأمر الدائن باعادة ذلك المبلغ الزائد اليه.
2- يحق للمحمة التي تقام أمامها أية اجراءات لتحصيل دين ، ويجوز لها بناء على طلب المدين أو الكفيل أو أي شخص آخر
مسؤول عن وفاء الدين ، ان تباشر نفس الصلاحية المخولة لها بمقتضى الفقرة الاولى من هذه المادة عند اقامة الاجراءات
لتحصيل ذلك الدين ، بالرغم عن وجود أي نص أو اتفاق يقضي بعكس ذلك وعن عدم حلول وقت استحقاق الدين أو أي قسط منه.
3- تسري الاحكام السابقة من هذه المادة على أية معاملة هي في جوهرها معاملة اقراض مال بقطع النظر عن شكلها.
4- لا تؤثر الاحكام السابقة من هذه المادة في حقوق أي محال له أو حائز بالقيمة بنية حسنة وبدون اخطار.