التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الربا الفاحش رقم 20 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 446، ص 357
نُشر
17 آب 1934
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الربا الفاحش رقم 20 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 446، ص 357)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

اسم القانون المادة 1- يطلق على هذا القانون اسم قانون الربا الفاحش لسنة 1934.

المادة 2

تدقيق الحساب ثانية في معاملات الاقراض المادة 2- 1- اذا اقيمت اجراءات أمام أية محكمة لتحصيل دين ووجدت بينة تقنع المحكمة بأن الفائدة المستوفاة عن الدين الحقيقي ، سواء كانت مذكورة في العقد كفائدة أو مضمومة الى رأس المال أو مستحقة الدفع بأية …

المادة 3

السماح للمحكمة بقبول أية بينة عند اتخاذ مثل هذه الاجراءات المادة 3- في الاجراءات التي تقاوم لتحصيل دين وفي الاجراءات التي تقام بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون ، يجوز للمحكمة أن تقبل البينة من أي شخص سواء كانت شفوية …

المادة 4

الغاء المادة 4- يلغى قانون ( البينات في ) الربا الفاحش لسنة 1922 والمادة السادسة من القانون العثماني الذي يتعلق بمعدل الفائدة والمؤرخ في اليوم الثاني والعشرين من شهر آذار سنة 1302.

اسأل مساعدك عن قانون الربا الفاحش.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية