الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 358728 آب 2001
المخالفات والعقوبات المسلكية
المادة 37-
مع مراعاة احكام قانون العقوبات و أي قانون آخر نافذ المفعول يعتبر ارتكاب التزيل لاي من الافعال التالية مخالفة
لاحكام هذا القانون:-
أ -التمرد او العصيان او العنف او الشروع باي منها او التحريض عليها.
ب - الحاق الاضرار المادية بابنية المركز او ملحقاته او معداته او مرافقه0
ج -حيازة أي مادة محظورة قانونا او تم منع حيازتها بموجب تعليمات صادرة من جهة ذات صلاحية.
د -عدم المحافظة على الصحة العامة او البيئة او نظافة ابنية المركز او ملحقاته.
هـ- الحاق مرض او عاهة او اذى بنفسه او بالاخرين عن قصد.
و- عدم الاعتناء بما يسلم اليه من ادوات او لوازم.
ز-عدم القيام بما يعهد اليه من اعمال او التباطؤ في تنفيذها.
ح- تقديم الشكاوى الكيدية او الادلاء بمعلومات كاذبة او الصاق تهم بالاخرين.
ط- عدم تنفيذ التعليمات المتعلقة بترتيب او تنظيم شؤونه بما في ذلك نظافة جسمه وملابسه وطعامه وشرابه.
ي-عدم ارتداء ما يسلم له من ملابس او اتلافها او اضاعتها او التخلي عنها او بيعها او رهنها او ازالة ما عليها من علامات
وارقام.
ك- الظهور بمظهر مناف للحياء.
ل- ترك المكان او الموقع المحدد له او دون موافقة ادارة المركز.
م- اقلاق الراحة العامة في المركز نتيجة اهمال او سلوك يؤدي الى ذلك.
ن- اساءة التصرف مع أي شخص في المركز.
س-ارتكاب أي مخالفة لتعليمات المركز.