التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاجتماعات العامة (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (6) لسنة 2004 رقم 45 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3647
نُشر
28 آب 2001
المواد
13
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاجتماعات العامة (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (6) لسنة 2004 رقم 45 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3647)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاجتماعات العامة (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي غير ساري

رقم 45 لسنة 2001 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3647، نُشر في 28 آب 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون الاجتماعات العامة رقم 60 لسنة 1953غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الاجتماعات العامة لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزيـر: وزير الداخلية. الحاكم الاداري:المحافظ او المتصرف او مدير القضاء. مديـر الشرطــة:مدير شرطة المحافظة او رئيس القسم …

المادة 3

المادة أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يحظر عقد أي اجتماع عام او تنظيم أي مسيرة الا بعد تقديم طلب لهذه الغاية الى الحاكم الاداري المختص والحصول على موافقة خطية مسبقة ويعتبر قراره نهائيا. ب- للوزير وبمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية …

المادة 4

أ- يقدم طلب عقد الاجتماع او تنظيم المسيرة قبل الموعد المعين لاجراء أي منهما بثلاثة ايام على الاقل. ب- يتوجب تضمين الطلب اسماء الطالبين وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع او المسيرة ومكان و زمان أي منهما.

المادة 5

أ- على الحاكم الاداري اصدار الموافقة على الطلب او رفضه خلال اربع وعشرين ساعة على الاقل قبل الوقت المحدد لعقد الاجتماع او تنظيم المسيرة. ب- على من صدرت اليهم الموافقة على عقد الاجتماع او تنظيم المسيرة وعلى المشتركين فيها التقيد بالتعليمــات …

المادة 6

يتخذ الحاكم الاداري اثناء انعقاد الاجتماع او القيام بالمسيرة جميع التدابير والاجراءات الامنية الضرورية للمحافظة على الامن والنظام وحماية الاموال العامة والخاصة ، وله تكليف الاجهزة المرتبطة به او قوات الامن العام للقيام بهذه المهام.

المادة 7

للحاكم الاداري الامر بفض الاجتماع او تفريق المسيرة بالقوة اذا خرج الاجتماع او خرجت المسيرة عن الغايات المحددة لاي منهما.

المادة 8

اذا وقع في الاجتماع او المسيرة اخلال بالامن العام او النظام العام او حصل اضرار بالغير او بالاموال العامة او الخاصة يقع طالبوا عقد الاجتماع او تنظيم المسيرة تحت طائلة المسؤولية القانونية ويعتبرون مسؤولون بالتكافل والتضامن بالتعويض عن هذه …

المادة 9

يلتزم مديرو الشرطة والاجهزة الامنية التابعة لهم بالتقيد التام باوامر وتعليمات الحاكم الاداري المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 10

يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 11

أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ب- وللوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 12

يلغى قانون الاجتماعات العامة رقم (60) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديلات.

المادة 13

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاجتماعات العامة (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية