التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الاجتماعات العامة (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (6) لسنة 2004 رقم 45 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3647
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 364728 آب 2001

أ- على الحاكم الاداري اصدار الموافقة على الطلب او رفضه خلال اربع وعشرين ساعة على الاقل قبل الوقت المحدد لعقد الاجتماع او تنظيم المسيرة. ب- على من صدرت اليهم الموافقة على عقد الاجتماع او تنظيم المسيرة وعلى المشتركين فيها التقيد بالتعليمــات الصادرة عن الوزير المتعلقة بتنظيم عقد الاجتماعات وتنظيم المسيرات وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية . ج- يعتبر كل اجتماع يعقد او مسيرة تنظم خلافاً لاحكام هذا القانون عملاً غير مشروع.

الإحالة

المادة 5 من قانون الاجتماعات العامة (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (6) لسنة 2004 رقم 45 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3647)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية