التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الاردنية وشركة اريفا (Areva) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة (مؤقت) رقم 20 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5037، ص 3424
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5037ص 342416 حزيران 2010

يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الاردنية وشركة اريفا (Areva ) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الاردنية وشركة اريفا (Areva) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة (مؤقت) رقم 20 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5037، ص 3424)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية