الجريدة الرسميةالعدد 1ص 48414 أيلول 1944
أ- 1- ان شخصا قد قدم طلبا الى المدير لمنحه موافقة على التصرف بأية اموال غير منقولة وفقا لاحكام المادة الرابعة
من قانون انتقال الاراضي، او
2- ان شخصا يدعي بأية حصة في أموال غير منقولة تؤلف قسما من ارث وقدم طلبا الى المدير بمقتضى المادة (25) من قانون
الوراثة، لتسجيل اسمه في سجل اراضي بشأن حصته في تلك الاموال غير المنقولة.
ب- وكان ذلك الطلب مع المستندات التي ارفقت بذلك الطلب كلها او بعضها قد اتلفت او اصبحت غير مقروءة بصورة كلية او
جزئية عندما كانت في عهدة المدير.
جـ- وكان من المتعذر على ذلك الشخص الحصول على مستندات مشابهة لها او مستندات لها نفس المفعول والاثر لابرازها الى
المدير.
يجوز للمدير ان ينتدب موظفا مفوضا لاجراء التحقيق بغية التثبت من اية امور واقعية قد يرغب في التثبت منها قبل اصدار
قراره.