التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون سجلات الاراضي رقم 30 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1، ص 484
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1ص 48414 أيلول 1944

في الاحوال التالية أي: أ- اذا قدم شخص الى المدير او كان قدم طلبا لمنحه موافقة على التصرف بأموال غير منقولة وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون انتقال الاراضي، أو. ب- اذا قدم شخص يدعي بحصة في اموال غير منقولة تؤلف قسما من ارث، الى المدير بمقتضى احكام المادة 25 من قانون الوراثة، لتسجيل اسمه في سجل الاراضي بشأن حصته في تلك الاموال غير المنقولة. واقتنع المدير بأن من المستحسن تأجيل اعطاء قراره ريثما يجري تحقيق بمقتضى هذا القانون، فيجوز له ان يؤجل قراره طبقا لذلك.

الإحالة

المادة 12 من قانون سجلات الاراضي رقم 30 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 1، ص 484)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية