الجريدة الرسميةالعدد 1ص 48414 أيلول 1944
المادة 13 - يناط بالموظف المفوض الذي يتولى اجراء التحقيق الصلاحيات التالية:-
أ- ان يحصل على اية بينة كتابية او شفوية يرى ان من المستحسن ، او الضروري الحصول عليها ، وان يستجوب أي اشخاص يرى
ان من المستحسن ، او من الضروري استجوابهم كشهود.
ب- ان يكلف أي شاهد من الشهود باداء البينة ( سواء كانت كتابية ام شفوية ) بعد اليمين او خلاف ذلك و تكون اليمين التي
يؤديها الشاهد ، اليمين التي يكلف بتأديتها فيما لو كان يؤدي الشهادة امام المحكمة.
ج- ان يرسل مذكرة حضور لأي شخص يقيم في فلسطين للحضور امامه لاعطاء البينة او لابراز أي مستند في حيازته وان يستجوب
ذلك الشخص كشاهد او ان يكلفه بابراز أي مستند في حيازته ، على ان تراعى في ذلك جميع الاستثناءات العادلة.
د- ان يصدر مذكرة قبض لارغام أي شخص على الحضور اذا تخلف عن الحضور امامه بعد ان تبلغ مذكرة حضور ولم يثبت معذرة لهذا
التخلف يقتنع بها الموظف ، وان يأمره بدفع جميع النفقات التي تسببت عن ارغامه على الحضور بسبب رفضه الحضور وان يفرض
عليه دفع غرامة لا تتجاوز الخمسة جنيهات.
هـ- ان يفرض غرامة الخمس جنيهات على أي شخص كلفه الموظف باعطاء بينة بعد اليمين او خلاف ذلك ، او كلفه بابراز مستند
، وتخلف عن اعطاء البينة او ابراز المستند ، ولم يبد معذرة لذلك الرفض يقنع بها الموظف. ويشترط في ذلك دائما ، انه
اذا اعترض أي شاهد على الاجابة على أي سؤال وجه اليه لانه قد يؤدي الى تجريمه ، فلا يكلف بالاجابة على ذلك السؤال
ولا يتعرض لاي عقوبة لرفضه الاجابة.
و- ان يقبل اية بينة كتابية كانت او شفوية ، ليس من الجائز قبولها في الاجراءات الجزائية او الحقوقية.
ز- ان يأخذ بعين الاعتبار اية مستندات موجودة في عهدة المدير.
ح- ان يأمر أي شخص يرى انه:
1- قدم بيانات ادت الى اجراء تحقيق بمقتضى هذا القانون ، او
2- قدم ادعاء واهياً فيما يتعلق بتحقيق جرى بمقتضى هذا القانون.
ان يدفع المبلغ الذي يرى الموظف انه يساوي ما كلف الحكومة في سبيل اجراء ذلك التحقيق ، او ما كلفها في اجراء ذلك القسم
من التحقيق المتعلق بالادعاء الواهي ، حسبما تكون الحال.