التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون سجلات الاراضي رقم 30 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1، ص 484
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1ص 48414 أيلول 1944

1- يترتب على الموظف المفوض، قبل اجراء التحقيق، ان يعلن رغبته في اجراء التحقيق، بنشر اعلان (يشار اليه فيما يلي بالاعلان التمهيدي) في الوقائع الفلسطينية او في الصحف التي يستصوبها من الصحف التي تصدر في فلسطين. وينبغي ان يتضمن الاعلان اوصاف الارض المبحوث عنها وجميع المعلومات التي يرى الموظف المفوض ان من الملائم ادراجها في الاعلان فيما يتعلق بالقيود التي يعتقد ان لها علاقة بتلك الارض، وان يكلف أي شخص من الاشخاص الذين لهم علاقة بتحديد القيود التي أصبحت تالفة او غير مقروءة بصورة كلية او جزئية، بتقديم لائحة خطية بادعائه الى الموظف المفوض خلال المدة المعينة في الاعلان بشأن القيود المتعلقة بالمنافع او الحقوق او الالتزامات القائمة المتعلقة بتلك الارض. 2- يقوم الموظف المفوض، بعد انقضاء المدة المعينة في الاعلان التمهيدي بتعيين زمان ومكان التحقيق، ويتخذ التدابير لتبليغ اعلان يشار اليه فيما يلي "باعلان التحقيق" الى كل شخص (ويشار اليه فيما يلي" بالشخص ذي الشأن ") قدم لائحة بادعائه وفقا لاحكام الاعلان التمهيدي، يكلفه فيه بالحضور امام الموظف المفوض في التاريخ والوقت والمكان المقرر لاجراء التحقيق. 3- يجوز ان يحضر الشخص ذو الشأن التحقيق امام الموظف المفوض اما بالذات او بواسطة وكيل مفوض او معين كتابة، واذا كان الوكيل المعين على هذا الوجه فردا من افراد عائلة الشخص الذي عينه، ولم يكن محاميا، فلا تستوفى رسوم طوابع عن الصك الذي يفوضه فيه الحضور امام الموظف المفوض. 4- اذا تخلف شخص من ذوي الشأن تبلغ اعلان التحقيق عن الحضور اما بالذات او بواسطة وكيل مفوض، يجوز الشروع في التحقيق رغم غيابه.

الإحالة

المادة 4 من قانون سجلات الاراضي رقم 30 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 1، ص 484)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية