التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون سجلات الاراضي رقم 30 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1، ص 484
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1ص 48414 أيلول 1944

أ- 1- ان شخصا قد قدم طلبا الى المدير لمنحه موافقة على التصرف بأية اموال غير منقولة وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون انتقال الاراضي، او 2- ان شخصا يدعي بأية حصة في أموال غير منقولة تؤلف قسما من ارث وقدم طلبا الى المدير بمقتضى المادة (25) من قانون الوراثة، لتسجيل اسمه في سجل اراضي بشأن حصته في تلك الاموال غير المنقولة. ب- وكان ذلك الطلب مع المستندات التي ارفقت بذلك الطلب كلها او بعضها قد اتلفت او اصبحت غير مقروءة بصورة كلية او جزئية عندما كانت في عهدة المدير. جـ- وكان من المتعذر على ذلك الشخص الحصول على مستندات مشابهة لها او مستندات لها نفس المفعول والاثر لابرازها الى المدير. يجوز للمدير ان ينتدب موظفا مفوضا لاجراء التحقيق بغية التثبت من اية امور واقعية قد يرغب في التثبت منها قبل اصدار قراره.

الإحالة

المادة 11 من قانون سجلات الاراضي رقم 30 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 1، ص 484)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية