الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 552630 أيلول 2010
دون الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر:-
أ-يعاقب كل من أقدم قصدا على تخريب السكة الحديدية أو مرافقها أو الشبكة أو ألحق ضررا بأي منها أو ألقى أو
أدخل أو ثبت بأي صورة أي شيء في السكة الحديدية أو مرافقها مما من شأنه تهديد السلامة العامة أو التأثير سلبا
على التشغيل الآمن للقطارات ، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (1000)
الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين 0
ب-يعاقب كل من أعاق أو تسبب بتعطيل حركة قطارات أو أعاق استخدام محطة قطارات أو أتلف قطارا موضوعا
في خدمة التشغيل العام أو أي وحدة من وحدات أسطول الجر الموضوعة في خدمة التشغيل العام بالاشغال الشاقة
المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار 0