التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون السكك الحديدية / مؤقت رقم 32 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5526
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 552630 أيلول 2010

دون الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر:- أ-يعاقب كل من أقدم قصدا على تخريب السكة الحديدية أو مرافقها أو الشبكة أو ألحق ضررا بأي منها أو ألقى أو أدخل أو ثبت بأي صورة أي شيء في السكة الحديدية أو مرافقها مما من شأنه تهديد السلامة العامة أو التأثير سلبا على التشغيل الآمن للقطارات ، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين 0 ب-يعاقب كل من أعاق أو تسبب بتعطيل حركة قطارات أو أعاق استخدام محطة قطارات أو أتلف قطارا موضوعا في خدمة التشغيل العام أو أي وحدة من وحدات أسطول الجر الموضوعة في خدمة التشغيل العام بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار 0

الإحالة

المادة 22 من قانون السكك الحديدية / مؤقت رقم 32 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5526)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية