الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 552630 أيلول 2010
لغايات تنفيذ احكام هذا القانون ، يتولى المجلس وضع التعليمات والقرارات اللازمة لغايات تنفيذ المهام
والصلاحيات التالية :-
أ-فحص واعتماد سائقي القطارات ومفتشي حركة القطارات والإشارات وموظفي أنظمة الرقابة والسيطرة وإصدار
شهادات الاعتماد لهم وتجديدها وفقا لأحكام هذا القانون 0
ب-العمل على تأمين خدمات السكك الحديدية بواسطة مشغل عام واحد ، أو أكثر ، من المشغلين العامين
المؤهلين ماليا وفنيا لتلبية الحاجة لتلك الخدمات والحصول عليها بجودة عالية وكلفة معقولة.
ج- تحديد المواصفات والشروط الفنية الخاصة بأسطول الجر والسكك الحديدية على اختلاف أنواعها
والتجهيزات والنظم المرتبطة بتشغيل المرفق ومراقبة التقيد بها من المشغل العام والخاص ومشغل المرفق
بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
د-مراقبة أداء مقدم الخدمة لضمان تقيده بشروط الرخص وأحكام هذا القانون.
هـ- فرض أسس ومعايير ومتطلبات الأمان والسلامة العامة المتعلقة بالتشغيل العام والتشغيل الخاص ومراقبة تقيد
المرخص لهم بها.
و-المساهمة مع الجهات المعنية في حماية البيئة من آثار تقديم خدمات السكك الحديدية 0
ز-التوفيق بين مقدم الخدمة والمستفيد بشأن أجور النقل على السكك الحديدية.
ح-معاينة وفحص إنشاءات السكك والخطوط الحديدية والقطارات وأسطول الجر والتجهيزات والنظم المستخدمة
في التشغيل العام والتشغيل الخاص وإصدار تصاريح استخدامها وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة
والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ط-التحقيق في حوادث القطارات واعتماد التقارير الناجمة عن أعمال التحقيق دون الاخلال بصلاحيات الوزارة
بشأن هذه الحوادث وفقا لاحكام التشريعات ذات العلاقة 0