التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون النقل العام للركاب / أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (19) لسنة 2017 رقم 33 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5541
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 554130 أيلول 2010

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الهيئة تنظيم خدمات النقل السياحي المتخصص وترخيص مقدميها ومراقبة أدائهم ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات وزير السياحة والآثار ويمارس المدير العام صلاحيات لجنة النقل السياحي المنصوص عليها في نظام النقل السياحي المتخصص رقم (7) لسنة 1995 الى حين صدور النظام المشــار اليه في الفقرة (ج) من المادة (21) من هذا القانون 0 ب- تعتبر شركات النقل السياحي المتخصص العاملة عند صدور احكام هذا القانون كأنها مرخصة بمقتضاه 0

الإحالة

المادة 16 من قانون النقل العام للركاب / أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (19) لسنة 2017 رقم 33 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5541)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية