الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 554130 أيلول 2010
أ- مع مراعاة أحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري ، تتولى الامانة المهام والصلاحيات المتعلقة بخدمات النقل
العام الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالنقل العام في المملكة بما في ذلك ما يلي :-
1-تخطيط شبكة النقل العام ومرافقها ومساراتها وإعداد الدراسات حول جودة خدمات النقل العام الداخلية
ومستواها وأجورها والعمل على تلبية الطلب عليها وتوفيرها بالمستوى اللائق 0
2-إدارة مرافق النقل العام والإشراف عليها 0
3-منح التراخيص والتصاريح لغايات تقديم خدمات النقل العام الداخلية واستيفاء الرسوم المتعلقة بذلك ومراقبة
المرخص لهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها 0
4-تحديد أسعار خدمات النقل العام الداخلية 0
5-تلقي الشكاوى من المرخص لهم والمستفيدين ومتابعتها والبت فيها 0
ب- يحظر على المرخص لهم من الهيئة لمزاولة اعمال النقل العام عند المرور بمناطق الأمانة تحميل الركاب
وتنزيلهم داخل مناطق الأمانة في غير نقاط الوصول والانطلاق المحددة لهم .
ج-يكون لموظفي الامانة المفوضين خطيا من الامين صلاحيات الضابطة العدلية ، ولهذه الغاية يمارس كل منهم
المهام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون.
د- لغايات تنفيذ الاحكام الواردة في المادتين (4) و (7) من هذا القانون يمارس ( مجلـس الامانـة ) ضمن مناطق
اختصاصه صلاحيــات ( المجلس ) ويمــارس ( الامين ) صلاحيات ( المدير العام ) المنصوص عليها فيها 0
هـ- لمقاصد تنفيذ احكام هـذه المادة تعني عبارة ( خدمات النقل العام الداخلية ) الخدمة التي تبدأ بتحميل
الركاب من موقع داخل المناطق الواقعة ضمن الحدود الادارية للامانة وتنتهي بتنزيلهـــم في موقع آخر داخلها ،
ولا تشمل شركات ومكاتب التأجير وخدمات النقل السياحي المتخصص والسفريات الخارجية.