الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 554130 أيلول 2010
أ- يقوم موظف الهيئة المفوض خطيا من المدير العام بالمهام المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما
يلي :-
1-الدخول الى مكاتب المرخص لهم والاطلاع على السجلات والقيام بنفسه او بالاستعانة بالفنيين بالتفتيش
والفحص على وسائط النقل العام وتحرير ضبط بأي مخالفة لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه
بما في ذلك مؤشرات الأداء ومعايير جودة الخدمة.
2-حجز اي واسطة نقل عام عائدة للمرخص له في حال مخالفته لشروط الترخيص او التصريح لوسائط النقل العام
العائدة له او خالف قرارات المجلس المبلغة له بوقف او الغاء ترخيصه او تصريح اي من وسائط النقل العام العائدة
له ، على ان ينظم الموظف ضبطا بالمخالفة والوسائط المحجوزة 0
3-اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة بحق أي شخص يزاول اعمال النقل العام
دون ترخيص أو يقدم تلك الاعمال باستخدام وسائط نقل عام غير مصرح باستخدامها0
4-مراقبة التزام المرخص له أثناء مزاولته اعمال النقل العام بالاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون
وتحرير ضبط بالمخالفة ، وللمدير العام إحالة هذا الضبط إلى أي من الجهات ذات العلاقة إذا تضمن أمرا يدخل
ضمن اختصاصها0
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانـــون ، لموظف الهيئة المفوض خطيا من المدير العام
حجز اي حافلة مسجلة بالصفة الخصوصية يضبطها تسير بدون تصريح 0
ج- لغايات تنفيذ احكام البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) والفقرة (ب) من هذه المادة ، تتولى مديرية الامن العام
بالتنسيق مع الهيئة حجز وحفظ وسائط النقل العام والحافلات لحين تصويب اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون
والانظمة الصادرة بمقتضاه 0