التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون النقل العام للركاب / أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (19) لسنة 2017 رقم 33 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5541
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 554130 أيلول 2010

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يتم تسجيل اي حافلة بالصفة الخصوصية لاول مرة لدى ادارة ترخيص السواقين والمركبات ، إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة بذلك على ان تحدد شروط واجراءات الحصول على هذه الموافقة والتصريح باستخدام الحافلة بالصفة الخصوصية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0 ب-يحظر على أي شخص تشغيل الحافلة بالصفة الخصوصية إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة سواء كان النقل بأجر أو بدون أجر . ج- لغايات تنفيذ احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يمنح مالك الحافلة المسجلة بالصفة الخصوصية مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لتوفيق أوضاعه والحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة وفقا لاحكامه 0 د-تحدد المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها في الحافلة المسجلة بالصفة الخصوصية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من قانون النقل العام للركاب / أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (19) لسنة 2017 رقم 33 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5541)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية