الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 554130 أيلول 2010
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يتم تسجيل اي حافلة بالصفة الخصوصية لاول مرة لدى ادارة
ترخيص السواقين والمركبات ، إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة بذلك على ان تحدد شروط
واجراءات الحصول على هذه الموافقة والتصريح باستخدام الحافلة بالصفة الخصوصية بمقتضى تعليمات
يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
ب-يحظر على أي شخص تشغيل الحافلة بالصفة الخصوصية إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة سواء كان
النقل بأجر أو بدون أجر .
ج- لغايات تنفيذ احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يمنح مالك الحافلة المسجلة بالصفة الخصوصية مدة لا تزيد
على سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لتوفيق أوضاعه والحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة وفقا
لاحكامه 0
د-تحدد المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها في الحافلة المسجلة بالصفة الخصوصية بمقتضى تعليمات
يصدرها المجلس لهذه الغاية.