الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 554130 أيلول 2010
أ- للمدير العام ايقاع اي من العقوبات المبينة ادناه على المرخص له المخالف لاحكام هذا القانون او لشروط
التراخيص والتصاريح الممنوحة له او العقود المبرمة معه بعد انذاره خطيا لتصويب اوضاعه خلال ثلاثين يوما من
تاريخ تبلغه الانذار:-
1-وقف العمل بالترخيص او التصريح لمدة يحددها المدير العـــام ســواء كان لجميع الخطوط او لبعضها 0
2-مصادرة قيمة الضمانات المالية المقدمة من المرخـــص له بموجب العقد المبرم معه او اي جزء منها 0
ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام الغاء الترخيص او التصريح لجميع الخطوط او لبعضها 0
ج-1- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام فرض غرامة على المرخص له لا يتجاوز مقدارها (50,000)
خمسون الف دينار اذا استمر بمزاولة اعمال النقل العام على الرغم من انتهاء مدة التصريح او صدور قرار بوقفه
او الغائه وفقا لاحكام هذه المادة 0
2- تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على كل شخص يزاول اعمال النقل العام دون ترخيص بعد انذاره
خطيا 0
د- للمجلس حرمان اي شخص يخالف احكام هذا القانون من الحصول على الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاث
سنوات 0
هـ- لا يترتب على ايقاع اي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اعفاء المخالف من اي مسؤولية قانونية
اخرى بمقتضى التشريعات النافذة 0