نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء العقبة الحرارية (المرحلة الثانية) رقم 7 لسنة 1988
- الجريدة الرسمية
- العدد 3528، ص 135
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1988
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء العقبة الحرارية (المرحلة الثانية) رقم 7 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3528، ص 135)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء العقبة الحرارية (المرحلة الثانية) غير ساري
رقم 7 لسنة 1988 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3528، ص 135، نُشر في 16 كانون الثاني 1988
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 1-يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء العقبة الحرارية (المرحلة الثانية) لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في …
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء العقبة الحرارية (المرحلة الثانية).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.