التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء العقبة الحرارية (المرحلة الثانية) رقم 7 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3528، ص 135
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3528ص 13516 كانون الثاني 1988

المادة 1-يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء العقبة الحرارية (المرحلة الثانية) لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء العقبة الحرارية (المرحلة الثانية) رقم 7 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3528، ص 135)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية