الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 555330 أيلول 2010
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة النقل.
الوزير:وزير النقل.
الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام الهيئة.
النقل البري:النقل العام للركاب او البضائع بجميع وسائط النقل على الطرق والسكك الحديدية بما في ذلك
تأجير وسائط النقل البري والنقل البري بأجر ، واعمال وسيط الشحن المتعلقة بالنقل البري ، وانشاء خطوط
السكك الحديدية وتشغيلها وصيانتها ، وادارة مرافق النقل البري ، وتنظيم انشطتها ، والخدمات اللوجستية 0
وسائط النقل البري:جميع المركبات والآليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في النقل البري بما في ذلك
القاطرات والعربات.
مرافق النقل البري:محطات انطلاق وسائط النقل البري ووصولها ، والمواقف على مسارات الخطوط ، والموانئ
البرية، والتجهيزات والخدمات المتعلقة بالطرق والسكك الحديدية ، ومراكز الخدمات اللوجستية بما في ذلك
مراكز تفريغ البضائع وتحميلها ، وتجزئة البضائع وتجميعها ، ومراكز صيانة ومبيت وسائط النقل البري للبضائع.
الترخيص:الموافقة الصادرة عن الهيئة لشخص طبيعي او معنوي من اجل تقديم خدمات النقل البري وفقاً لاحكام
هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة 0
التصريح :الموافقة الصادرة عن الهيئة لاستخدام وسائط النقل البري وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات ذات
العلاقة 0
المرخص له:الشخص الحاصل على الترخيص وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.