التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون هيئة تنظيم النقل البري / مؤقت (أحيل الى مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (4) لسنة 2011 ) رقم 34 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5553
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 555330 أيلول 2010

لغايات هذا القانون ، تهدف الوزارة الى رفع مستوى قطاع النقل البري وتنميته وتطويره ، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة لقطاع النقل البري ووضع الاستراتيجية اللازمة لتنفيذها وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها 0 ب-إجراء الدراسات وإعداد المقترحات الخاصة بالمشاريع المتعلقة بالنقل البري التي يتم تنفيذها من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 0 ج- تعزيز قدرة قطاع النقل البري في المملكة على التنافس على المستويين الإقليمي والدولي 0 د- متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على المملكة بمقتضى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقطاع النقل البري 0 هـ- تمثيل المملكة لدى الدول والمنظمات والاتحادات الدولية الاقليمية المعنية بشؤون النقل البري 0 و- تشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير النقل البري 0 ز- تأسيس نظام معلومات وطني للنقل البري من خلال جمع وإدارة المعلومات والبيانات الإحصائية المتوافرة لدى الهيئة والجهات ذات العلاقة ، لغايات وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير قطاع النقل البري 0 ح- التحقيق في أي حادث من حوادث النقل البري بالتنسيق مع الهيئة وفق احكام التشريعات ذات العلاقة 0 ط- اعداد مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم النقل البري بالتنسيق مع الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لاقرارها 0

الإحالة

المادة 3 من قانون هيئة تنظيم النقل البري / مؤقت (أحيل الى مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (4) لسنة 2011 ) رقم 34 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية