التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون هيئة تنظيم النقل البري / مؤقت (أحيل الى مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (4) لسنة 2011 ) رقم 34 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5553
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 555330 أيلول 2010

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة النقل. الوزير:وزير النقل. الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون. المجلس:مجلس إدارة الهيئة. الرئيس:رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام الهيئة. النقل البري:النقل العام للركاب او البضائع بجميع وسائط النقل على الطرق والسكك الحديدية بما في ذلك تأجير وسائط النقل البري والنقل البري بأجر ، واعمال وسيط الشحن المتعلقة بالنقل البري ، وانشاء خطوط السكك الحديدية وتشغيلها وصيانتها ، وادارة مرافق النقل البري ، وتنظيم انشطتها ، والخدمات اللوجستية 0 وسائط النقل البري:جميع المركبات والآليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في النقل البري بما في ذلك القاطرات والعربات. مرافق النقل البري:محطات انطلاق وسائط النقل البري ووصولها ، والمواقف على مسارات الخطوط ، والموانئ البرية، والتجهيزات والخدمات المتعلقة بالطرق والسكك الحديدية ، ومراكز الخدمات اللوجستية بما في ذلك مراكز تفريغ البضائع وتحميلها ، وتجزئة البضائع وتجميعها ، ومراكز صيانة ومبيت وسائط النقل البري للبضائع. الترخيص:الموافقة الصادرة عن الهيئة لشخص طبيعي او معنوي من اجل تقديم خدمات النقل البري وفقاً لاحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة 0 التصريح :الموافقة الصادرة عن الهيئة لاستخدام وسائط النقل البري وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة 0 المرخص له:الشخص الحاصل على الترخيص وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 2 من قانون هيئة تنظيم النقل البري / مؤقت (أحيل الى مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (4) لسنة 2011 ) رقم 34 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية