التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون هيئة تنظيم النقل البري / مؤقت (أحيل الى مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (4) لسنة 2011 ) رقم 34 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5553
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 555330 أيلول 2010

أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة تنظيم النقل البري) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول الهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية وكيل عام ادارة قضايا الدولة او اي محام اخر توكله لهذه الغاية 0 ب - يكون مقر الهيئة في عمان ، ولها إنشاء فروع أو فتح مكاتب في أي مكان داخل المملكة.

الإحالة

المادة 4 من قانون هيئة تنظيم النقل البري / مؤقت (أحيل الى مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (4) لسنة 2011 ) رقم 34 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية