التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث : توثيق العقد · الـمادة36-

المادة 36من قانون الأحوال الشخصية مؤقت/احيل القانون الى مجلس الامة واعطي رقم (15) لسنة 2019 رقم 36 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5061، ص 5809
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5061ص 580917 تشرين الأول 2010

الفصل الثالث : توثيق العقد الـمادة36- أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج. ب- يوثق القاضي أو من يأذن له عقد الزواج بوثيقة رسمية . ج- إذا أجري عقد زواج ولم يوثق رسمياً يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار. د-يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة مع العزل من الوظيفة. هـ-يعين مأذونو توثيق عقود الزواج وتنظم أعمالهم وفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة. و-يمنع إجراء عقد زواج المعتدة من طلاق أو فسخ أو وطء بشبهة قبل مضي تسعين يوما على موجب العدة ولو كانت منقضية ويستثنى من ذلك العقد بينها ومن اعتدت منه . ز-يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة توثيق عقود الزواج وسماع تقارير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين خارج المملكة وتبليغها وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة وإرسال نسخة من تلك الوثائق إلى دائرة قاضي القضاة . ح- تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقـائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم.

الإحالة

المادة 36 من قانون الأحوال الشخصية مؤقت/احيل القانون الى مجلس الامة واعطي رقم (15) لسنة 2019 رقم 36 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5061، ص 5809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية