التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني : أنواع الزواج واحكامها · الفصل الأول : أنواع الزواج

المادة 30من قانون الأحوال الشخصية مؤقت/احيل القانون الى مجلس الامة واعطي رقم (15) لسنة 2019 رقم 36 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5061، ص 5809
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5061ص 580917 تشرين الأول 2010

>أ- يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:- 1-تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة. 2-تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته. 3-زوج المسلم بامرأة غير كتابية . 4-تزوج المسلمة بغير المسلم. ب - يشترط في الحالات الواردة في البنود (1) و (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثبوت العلم بالتحريم وسببه ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.

الإحالة

المادة 30 من قانون الأحوال الشخصية مؤقت/احيل القانون الى مجلس الامة واعطي رقم (15) لسنة 2019 رقم 36 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5061، ص 5809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية